الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٥100
فمعى أنهم اذا أحالوا بينهم وبين ما يجب لهم تسليمه من وصاياهم بغير عذر حتى تلف ذلك، أو نقص فأرجو أنه قيل انهم يضمنون ما أتلفوا
قلت: وان تلف المال كله، هل يضمن الورثة الوصايا اذا رفع
أصحاب الوصايا حين طلبوا؟ لو القتالية
فمعى أنه قد مضى القول في مثل هذا.
وقلت: ان كان الدافع لهم الوصى، هل يضمن أيضا؟
فمعى أنه اذا كان عليه تسليم ذلك فدفعهم وهو قادر على ذلك بغير حق، فهو عندى مثل الورثة.
قلت: فان قضى الورثة أو الوصى بعض الوصايا حتى نقصت قيمة
المال، أو تلف، هل يضمن الورثة ذلك أو الوصى؟
فمعى أنه اذا فعلوا ذلك بغير حكم يجب عليهم بذلك من حاكم بحث حكمه، فكان كما وصفت لك بغير عذر، فالقول عندى في ذلك سواء
وقلت: ان صح مع الحاكم بعض الوصايا، فحكم على الوصى أو الورثة بانفاذها على الأوفر من المال، ولم يصح عند الحاكم سائر الوصايا فيسع الورثة أو الوصى أن يعطوا ذلك بأمر الحاكم دون سائر الوصايا؟
ولان
فمعي
أنه اذا لم يقدروا على الامتناع، وأخذهم الحاكم ولم يقدروا على انفاذ ذلك سريرة، حيث لا ينالهم الحكم ولا علانية، فأرجو أن يكون لهم ذلك على هذا المعنى ان شاء الله.
يوم
قلت: فان فعلوا ذلك هل يضمنون قيمة الوصايا ما نقص من قيمتها
القضاء لما حكم به الحاكم؟
فمعى أنه اذا كان على ما مضى من العذر والعجز، فأرجو أن لا