الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٦-109 -
-
يضمنوا، ولكن اذا صحت الوصايا به أشركوا ما قد مضى، ولحقوهم وتحاصصوا في ذلك على ما يوجبه الحق فى الحكم، وان لم يصح وقد
كان يقدر في السريرة والعلانية، فأرجو أن لا ضمان عليهم في ذلك
قلت: وهل للحاكم أن يحكم بانفاذ ما قد صح معه قبل الذي لم يصح من الوصايا؟
أيقا رضعة هنا
فمعى أن له ذلك بعد أن تقطع حجة المدعى لذلك، ولا يكون له حجة بصحة بينة، أو وجه من وجوه الحق.
مسألة:
نا نعمة
ومن جواب أبى الحوارى: وعمن أوصى بمال يباع له ويحج له به، فثمره الوارث الى ما ينفق للبيع، هل يجوز له ذلك؟
فعلى ما وصفت، فالثمرة للوارث الا أن يكون ثمرة كانت في وقت الوصية، ولم تصرم حتى مات الموصى، فالثمرة تبع للمال، وما حدث بعد ذلك من الثمار فهو للورثة، وهذا اذا أوصى ببيع المال في حجة، فان كان أوصى بالمال فى حجة، أو قال: هذا المال يحتج به عنه كان المال وثمرته في الحجة.
مسألة:
الثلث
وعن رجل مات وأوصى بحجة، وعتق عبيد، وكفارات أيمان، وزكاة وسبيل مالا، وأوقف أيضا أرضاً على المسجد، وهو لا يخرج من كيف الحكم فيه؟
قال: ما نقص فيه من الثلث نقص من كل واحد من هذا المذكور بقسطه، ان كان عشرا، فمن كل واحد عشر، وان كان أقل أو أكثر. فبحساب ذلك، ويلحق الورثة المعتق بما زاد على حصته يستسعونه به.