المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٧

- Joy -

باب

في مال الهالك وتوقيفه في الوصايا

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل يريد أن يجعل ماله فى يد وصيه بعد موته، حتى ينفذ عنه وصاياه، كيف يثبت ذلك، حتى لا يكون للوارث سبيل اليه؟

معان کا

فالحكم فى هذا اذا صح دين الهالك ووصاياه، فالمال موقوف، ويوقفه الحاكم، ولا يقرب الوارث اليه حتى ينفذ عن الهالك ما صح من وصاياه ودينه، ثم ما بقى للوارث، وكذلك قال الله عز وجل:) من بعد وصية يوصى بها أو دين).

وان لم يكن حاكم يوقفه وأشهد الميت فى كتابه: أن مالي قد جعلته في يد وصيى فلان وقفا فى يده، حتى يقضى دينى، وينفذ وصاياي، فذلك جائز ان شاء الله

قال أبو سعيد: عندى أنه اذا كانت الحقوق ثابتة في المال تستغرقه فلا وصية اذا كانت لا تخرج من الثلث والمال فى الحقوق، وان كان المال تبقى منه شيء كانت الوصية فى ثلث ما أبقت الحقوق من المال، والثلثان للورثة، وهذا فى حكم اللازم والجائز، وما لم يسع في الأحكام فلا يتسع فى مثل هذا، ولو لم يحكم به اذا صح مع الورثة وقامت عليهم به

الحجة.