المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٨

- 10 A -

باب

في دين الهالك

وان كان دين على ميت، وورثة وارث، فطلب اليه الدين، فعرض المال على الديان، فلم يتعرضوا واحتج بالعدم، لم يكن بمنزلة المديون، لأن الدين ليس عليه، والدين فى مال الميت ينادى عليه الحاكم، ويأمر ببيعه اذا نادى عليه فى أربع جمع، ثم يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة أن نفذوا المال، ويعطوا الدين

فان أعطوا فالمال لهم، وان لم يعطوا باع المال.

وليس للورثة في احضار الدين أجل، فان أراد بعضهم أن يفدى حصته من المال بحصته من الدين، فله ذلك، ومن لم يفد باع الحاكم حصته، وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم اذا كانت حصته من المال تخرج حصته من الدين.

واذا كان المال اذا بيع جملة أدى جملة الدين، واذا فدى بعضهم لم تخرج حصة الباقين حصتهم من الدين، لم يكن الأحدهم أن يفدى حصته، لأن دين الهالك أولى بماله من الورثة، قال ذلك محمد بن محبوب.

وان كان الورثة أيتاما أو أغيابا، باع الحاكم وأعطى الدين من بعد ما يستحلف أصحاب الحقوق على حقوقهم، ويكتب الحاكم لمشترى المال بما صح معه من حقوق الناس على الميت بالبينة العادلة

وانه استحلف أهل الحقوق على حقوقهم، ونادوا على المال أربع جمع من بعد أن احتج على الورثة أن يفدوا حتى وقف على ثمن لم يرد