المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٩

159

عليه أحد، فأوجبه عليه بتسليم الثمن الى أهل الحقوق، وأنه قد سلمه

4

اليهم وأبروه من

في دينه ووصاياه

6

ذلك سنة عدل

وصح

فان كان للهالك وحى منه 3 احتج الحاكم على الورثة فيما يصح معه من دين ووصية، وجعل الدين من رأس ماله والوصية من ثلث ماله، فان كان لهم حجة والا أمر الوصى أن ينفذ ما صح مع الحاكم على الهالك، من دين أو وصية، وكتب للوصى، وأشهد له عنده أنه قد صحت عنه وصايته فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، عليه من الدين والوصية كذا وكذا، وأنه قد أجازه في انفاذ ذلك وصح الدين والوصية من مال الهالك.

وان كان وارثه يتيما أو غائبا أمر الوصى باحضار أصحاب الدين

والوصية، واستحلف أصحاب الدين أنه له عليه الى الساعة.

ومن لزمه يمين من أصحاب الوصايا، لم يبع الوصى من مال الهالك لدينه ووصيته حتى يستحلف الديان الحاكم.

وان كان الدين والوصية لصبى أو غائب أو معتوه أو أعجم سلم دينه ووصيته الى من يقوم بأمرهم من وحى أو وكيله، من غائب أو وكيل أقامه السلطان.

وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعوى

الوصى

وقد كان حاكم المسلمين يحتج على أولياء اليتامى، وليس له أن يحكم الا أن يحتج، الا أن يكون الورثة بالغين أغيابا من عمان، فانه ينفذ الحاكم ولا ينتظر حجتهـ