الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٠- 160 -
-
باب
في بيع ما خلف الهالك
ومن جامع ابن جعفر: ويباع ما خلف الهالك من رثة أوحيوان بالنداء فى جمعة واحدة، أو غير جمعة برأى الحاكم، أو الوصى أو الوكيل الذي يقيمه الحاكم، اذا كان فى الورثة يتيم أو غائب، ويكون ما كان لليتيم والغايب فى يد الوكيل الا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشى، فان أموال اليتامى لا تباع
وكذلك لا يباع ما يحتاج اليه اليتيم من المتاع.
وكذلك كل خادم أو دابة يحتاج اليه لخدمة اليتيم، أو لاقامة ماله، أو زراعته، فلا يباع الا ما فضل من كفاية مال اليتيم
فاذا لم يكن لليتيم وصى من قبل أبيه يتولى ذلك أقام له الحاكم وكيلا ثقة وقام مقام وصيه من أبيه في ذلك
مسألة:
واذا أكرى الميت عبده أو دابته قبل قوته فى زراعة أو غير ذلك، فلا يباع حتى ينقضى ذلك الأجل.
واذا كره البالغ بيع حصته من العبيد، بيعت حصة اليتيم، وكذلك الغائب مشتركة فى قول بعض الفقهاء، ويستخدم العبد بالحصص
قال أبو المؤثر: اذا كان الشركاء فى قرية واحدة، بيعت حصة اليتيم، ومن أراد حصته، ومن لم يرد بيع حصته لم تبع حصته، واستخدموه بالحصص.