المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦١

- 191 -

مسألة: المالك

ونفقة العبد والدواب ما لم يبع من رأس مال الميت، فان لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على الورثة على كل واحد منهم بقدر حصته، وهو في رقابها، وان كره ذلك الورثة لم يجبروا، وانما مؤنتهم على مال الهالك

مسألة:

مذ

يوم

فان ادعى أحد من الورثة أو غيرهم، دعوى في عبد أو دابة، كانت فى يد من هى فى يده ومؤتنها عليه، فان صحت للمدعى غرم ما أنفق عليها الذي هي في: يده، وقفت، وان لم يصح له شيء فلا يحال بين من، لعله في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة الا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بيتة من موضعها، فان اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك، ويكون الثمن في يد الذى فى يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم

هي

اليهم

أو عدلين.

مسألة:

من جواب أبى الحوارى: قلت ان صح على الميت ديون بعد موته

هل على الحاكم أن يقضى عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟

فليس على الحاكم ذلك الا أن يطلب ذلك اليه، ويصح ذلك معه بالبينة العادلة، فان الحاكم يقيم له وكيلا، ويبيع من مال الميت في قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضى العروض في دين الميت، الا أن يكون للميت ورثة بالغون، فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على شيء من العروض فلهم ذلك.

(م 11 - المصنف)