الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٢- 162 -
وأما جماعة المسلمين اذا لم يكن حاكم فان فعلوا ذلك جاز لهم، وان لم يفعلوا ذلك كان لهم جائزا، فان فعلوا ذلك وأقاموا لهم وكيلا
فيفعلوا مثل ما وصفت لك من وكيل الحاكم.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
أبو عبد الله: في دين على الهالك لا غياب؟
فالذي أقول: انه ليس على ورثة الهالك أن يباع مال صاحبهم بديون الأغياب، ويترك فى يد الورثة يستغلونه، وانما يباع بديون من حضر، الا أن تكون الديون تحيط بجميع ثمن المال، فتخرج حصة الأغياب توقف على يد عدل حتى يجئ الأغياب، أو يصح موتهم
ومن غيره: وقد قيل له: أن يبيع المال ويجعله دراهم اذا خاف
فوت المال.
٨٬١٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.