الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢مسألة:
ومن أصابته جنابة فى ثوبه ولم يعرضه، وقال للغسالة: اغسليه، ولم يقل لها، من نجاسة، ثم وصلت بالثوب، فقال لها: هذا الثوب كان نجسا فغسلتيه من نجاسته،
6
فقالت: نعم، صل به، فإلى قد غسلته غسل النجاسة
فإن له أن يصلى به، وإن لم يعلم أنه أصابه شيء من الجنابة، إلا أنه لم تطب
نفسه بالصلاة فيه، فالثوب طاهر ويصلى به.
وفى موضع، فإن أعطى الغسال ثوباً نجساً، ولم يأمر بغسله من النجاسة وغسله فلا يجوز له الصلاة به، إلا أن يأمره، أو يقول الغسال، إنه غسله غسل النجاسة.
هكذا عن أبي الحسن.
مسألة:
واختلف في الماء، فقول: ينجس بقول من قال من أهل القبلة، لأن خبره
ذلك حجة على من أخبره إلا أن يكون ممن يدين بانتهاك النجاسات.
وقول، كان ثمة أو غير ثقة فيبره حجة في ذلك فيما يستقبل، وليس عليهم
تصديقه فيما مضى من صلاتهم وغيرها.
وقول: لا يكون خبره حجة إلا أن يكون ثقة فيما مضى.
وقول: خبره حجة إلا أن يكون متهما فيما يستقبل من
ذلك
وقول: خبر الواحد حجة فى مثل هذا فى الطهارات والنجاسات، لأنه ليس
من حقوق العباد، فخبر الواحد الثقة حجة فيما مضى، وفما يستقبل.