المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٤

- 164 -

الحيوان

قال غيره: الذى معنا فى هذا فى بعض القول أنه يبدأ ببيع الا ما كان من الحيوان مغلا، ثم يبيع الطعام الا ما احتاج اليه الأيتام ثم يبيع من الأمتعة كلما كان أشد خوفا أن يفسد قبل الآخر، وكل هذا ان كان فى المال وفاء، ثم يبيع من الأصل النخلة، ثم الأرض ثم الماء الا أن يرى الوصى فى هذا كله رأيا وأوفر لليتامى في نظره.

ونظر أهل العدل في تقديم شيء من الأمتعة على شيء، أو تقديم

شيء من الأصول.

مسألة:

ومنه: وعن رجل زرع ماله زراعة، ثم هلك وعليه دين، وأوصى الى رجل فى قضاء دينه، وطلب أهل الحقوق حقوقهم، أترى على وصى الهالك أن يبيع هذا المال بزراعته؟ أو يقضيه زوجة الهالك ان كان لها عليه صداق؟ أو يتركه بحاله حتى يحصد الثمرة ويكون هذا الدين موقوفا؟ يجب على الوصى في هذا؟

أم

يبيع

كيف

فعلى ما وصفت فاذا كان الدين حالا على الميت حكم على الوصى أن

المال كله كما نفق، وهذا اذا رجعوا الى الحاكم حكم عليهم بذلك، ولا ينظر به دراك الثمرة، وان كان بعض الدين لم يجعل وهو الى أجل لم يبع المال حتى ينقضى الأجل

6

6

وان كان الدين حالا وبعضه الى أجل، بيع من المال بقدر الدين الحالى، ولا ينظر الى دراك الثمرة. واذا فان كانت الثمرة قد بيع أدركت فهى للورثة، وان كانت لم تدرك كانت الزراعة للمشترى، وهى تبع ال الملأرض، ولو كره الورثة الدين زرعوها أو قد زرعها الميت زرعت قبل

موته أو بعد موته، كان الوارث يتيما أو غائبا.