الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٧---
وأما العروض فجائز ذلك، ويستحب للوصى على كل حال أن يشير على الوارث فى الأصول والعروض، اذا كان الوارث حاضرا في المصر
وأما اذا كان الوارث غائبا أو يتيما فالبيع جائز، واذا علم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدى البيع فله المدة فى ذلك في احضار الدراهم الى
ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع، فان فداه والا جاز البيع
وقال من قال: ليس له مدة فى احضار الدراهم، فان فداه من حينه
والا جاز البيع.
مسألة:
وقال فى الوصى: انه يجوز له أن يقضى من مال الميت اذا كان وصيا في قضاء الدين، ولو أمره الموصى أن يبيع موضعا فباع غيره انه جائز له، لأنه يقوم مقام الموصى بعد موته.
وأما الوكيل اذا أمره رجل أن يدفع الى فلان درهما، ودفع اليه فأتلفه المأمور أن عليه ضمانه للآمر، وليس له أن يعطى المأمور بدرهم من عنده، لأنه ليس يقوم مقام الوصى
الدرهم
له
*
مسألة:
وعن امرأة أوصت بثلث مالها أن يفرق عنها فى الفقراء والأقرباء،
حب يبيع
وقالت: يباع ويفرق عنها، فأراد الوكيل لعدم ـ نسخة لعزة ـ الفضة ولم تسم هي بفضة ولا بحب وانما قالت يباع ويفرق عنها؟
فعلى ما وصفت فجائز للوكيل يبيع بما شاء بحب أو بفضة أو بتمر، ويكون للفقراء الثلث من ذلك، وللأقارب الثلثان اذا كان الشيء يخرج من ثلث مالها.