المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٨

مسألة:

- 194 -

وعن رجل يبيع رثة رجل هالك، ويقال انه وصى ذلك الرجل الهالك،

هل يسعنى أن أشترى منه؟

فاذا كان ذلك هو المشهور فلا بأس بالشراء منه.

مسألة:

وعن أبي سعيد: فى الموصى اذا باع مال الموصى في قضاء دينه، ثم أنكره المشترى وقد أعطاه بعض الثمن أو لم يعطه، وهو يعلم أنه قد باعه له، وحازه وقد لزمه قضاء دين الرجل. قلت: فما يفعل هذا الوصى فى هذا الرجل الذي باع له وأنكره، وما يلزمه فى هذه الوصية؟ وهل يحب له ذلك؟

فقد قيل: ليس للوصى أن يبيع من مال الهالك الا بالنقد، فان باع بغير النقد كان ضامنا لذلك فى ماله، الا أن يصير اليه ذلك فاذا صار اليه، وجعله فى وصية الهالك ودينه، فقد برئ من ذلك ان شاء الله

وقد قيل: انه يجوز له أن يبيع بغير النقد على الثقة الذي يأمنه على ذلك، ولا يبيع لغير الثقة بغير النقد، فان باع لغير الثقة وغير المأمون بغير النقد، فهو ضامن لذلك فى ماله

مسألة:

حالت ہے

وسأل سائل أبا الحسن رحمه الله عن الوصى يبيع من المال حتى يبقى من الدين شيء يسير، ويخلف الموصى منزلا أو غير ذلك ان باعه جميعا فضل فى يده دراهم عن الدين، كيف الوجه في ذلك؟

قال: يبيع بقدر الدين لا يفضل في يده بعد الدين شيء.