الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٩169 -
ومن غيره: وقد قيل ذلك اذا أمكن للوصى أن حصة، وأما اذا لم ينفق الا جملة، واذا باع الحصة لم ينفق فالميت أولى بماله، ويبيع الوصى الجملة فيؤدى الحق الذى بقى، وما بقى فللورثه كانوا أيتاما
أو غير أيتام، الا أن يكون الورثه بالغين، ويفدوا المال بالدين
فلهم ذلك.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل هلك وأوصى اليك في قضاء دينه، وانفاذ وصيته، وان الوصى احتاج الى صلحاء البلد وعدوله أن يقوموا معه حتى يقوموا صداق امرأة الهالك، ويبيع من ماله، ويقضى
عنه دينه، فلم يجيبوه الى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك؟
فان كان الهالك خلف أيتاما، فلابد من حضور العدول على قضاء الصداق، ولا عذر لهم فى ذلك، فاذا صار فى حال العدم من حضرة العدول، فان كان هو يعرف القضاء اجتهد فى ذلك، وتحرى العدل
والحق.
وان لم يكن يبصر ذلك لم يكن له أن يدخل في ذلك الا بحضرة العدول ممن ذلك
مسألة:
زيادة فى الأوصياء عليهم أن يخرجوا بما خلفه الهالك من الحيوان
الى الأسواق المجتمعة من القرى؟
قال: ليس عليهم
ذلك
6
ومعى
أن لهم
بيعه في بلدهم وسوقهم
وموضع مجتمعهم.
قيل: فما حد الجماعة الذين يجوز البيع عندهم؟