المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٠

-

قال: مثل الجمعة أو غيرها، حيث كانت جماعتهم في سوق

أو غيره والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل هلك وأوصى الى رجل في قضاء دينه، وانفاذ وصيته، وان الوصى احتج على المورثة في بيع مال الهالك اما أن يسلموا، واما أن يفدوا حصصهم فقالوا: نحن نفدى حصصنا، هل لهم في ذلك مدة؟

فنقول: ان لهم فى ذلك المدة مثل مدة الشفيع ثلاثة أيام ومن غيره: وقد قيل لا مدة لهم فى ذلك، وليس هو بمنزله الشفيع. وقال من قال: لهم ذلك على المشترى أن يفدوا المال من يده اذا اشترى، ويردوا عليه الثمن، ولهم المدة ثلاثة أيام، وذلك اذا لم يحتج عليهم الوصى في فداء ما يلزمهم من ذلك.

ومنه: قلت: فان كان الوصى قد احتج عليهم؟

فلا حجة لهم في ذلك

ومنه: قلت: فان احتج عليهم ثم توانى ولم يبع حتى خلا أشهر أو سنون، أيبيع متى ما أراد، أم عليه أن يحتج عليهم عند واجبه

البيع؟

فنعم، عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع الا أن يقولوا قبل ذلك اذهب فبع بما رزق الله، فاذا أمروه بالبيع، ثم باع لم يكن عليه بعد ذلك حجة، وليس عليه أن يحتج عليهم اذا أمروه بالبيع،

الا أن يقولوا له: ان أردت أن توجب فأعلمنا بذلك هذا ما حضرنا من

الجواب.

6