المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧١

مسألة:

171 -

اذا أراد الوارث أن يأخذ نخلة بعنائه شيئا من مال الهالك، فانه ينادى عليه أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة.

وان كان الوكيل اذا نادى على المال بالحب كان أقوى للثمن،

يؤدى على المال بالحب والله أعلم.

مسألة:

وعن الوكيل اذا أراد بيع مال الأيتام في قضاء دين والدهم، ولم يكن فى البلد سوق ولا مسجد يجتمع اليه. قلت: كيف يكون بيع

مالهم؟

فعلى ما وصفت فليس معنا فى ذلك حد الا أن يكون النداء في الأسواق، أو يجتمع فى مسجد جماعة اذا لم يكن سوق، فان لم يكن ذلك يؤدى عليه فى جماعة من أهل القرية من يريد الشراء أو يزيد على المال، أو يبالغ في ذلك رجونا أنه جائز.

مسألة:

وفى وال باع من مال ميت فى انفاذ وصيته، وأدى بعض الوصية، ثم مات الوالى ولم يعرف أين المال، وطلب ورثة الميت ذلك من ماله؟

قال: هو أمين وليس على ورثته الا أن يحلف من بلغ منهم ما يعلمون موضع ذلك المال، ولا أنه افترضه.

مسألة:

رجل مات وأوصى بدين عليه، فباع الموصى موضعا من مال الميت،