المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٢

- 172 -

فبلغ ثمن ذلك الموضع الذى باعه أكثر من الدين الذي أوصى به الميت أترى ذلك بيعا جائزا؟ أو يصح للمشترى أم لا؟

ليس للوصى أن يبيع بأكثر من الدين، فان باع بأكثر من الدين والوصايا التي هو مسلط فى انفاذها، ثبت من البيع بقدر الدين،

والوصايا، وبطل ما وراء ذلك.

مسألة:

زاد

وعن أبى الحوارى: وعن الوصى اذا كان من الورثة هل يجوز له

أن يقسم المال بين الورثة؟

عالم

فان كان الورثة بالغين ورضوا بالقسم جاز له ذلك، وان كانوا يتامى لم يجز له ذلك، واذا أراد أن يقضى نفسه مما يكال فأحسن ذلك أن

يأمر من يكيل له ذلك أو يزن له.

ندلة

مسألة

وقلت: ما تقول فى ميت خلق شيئا وله وصى، وعليه ديون ووصايا، وله ورثة، أزال بعض الورثة أو كلهم نصيبه من ذلك الشيء الى انسان، أو قضاه بحق، وأراد الوصى بيع ذلك الشيء في دين الميت؟

فعلى صفتك فان الورثة يسلمون الى وصى الميت ما يقع عليهم من الدين، وفدوا مالهم، فذلك الزوال تام لهم، وان لم يفدوا المال فلا يثبت زوالهم ان امتنعوا عن الحق، ومال الرجل في دينه حتى يفضل عن دينه اذا صح الدين.

نان أزالوا حصتهم أخذوا بما يلزمهم من الدين، ووصية الميت " وان امتنعوا حبسهم الحاكم على ذلك، وللوصى أن يحتج عليهم، فان