المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٣

- 173

سلموا اليه ما يلزمهم الى ثلاثة أيام، والا باع المال، وأنفذ دين الهالك ووصاياه على ما يوجبه الحق، ولا يلتفت الى زوالهم

مسألة

wells Hea

عن أبي الحسن فى الوصى اذا لم يصح بيع المال بأقل مما يباع مثله، ويترك اليتامى فقراء؟

فعلى ما وصفت فليس ذلك للوصى اذا صحت وصايته، وصحت الحقوق، وكذلك لا يسع الوصى تركه اذا طوقه نفسه من حقوق الناس من مال الميت حتى يرفع عليه، ولا يجوز له الا القيام بما ألزم

نفسه ..

له وقلت: هل على الوصى سجن أن أبى أن يبيع مال الميت، ويعطيهم حقوقهم فليس للوصى، هذا الذي ذكرت اذا كان ليس له عذر ولا حجة تخرجه مما لزمه الا الحبس، فان شاء الحاكم أخذه بذلك بعد صحته

وحبسه صاغرا حتى ينفذ ما ألزم نفسه القيام به، ومقت الله أكبر

وليس هذا الموصى بأمين، اذا لم يؤد الحقوق الواجبة حتى يحبس، رأينا أن خيانته قد ظهرت، فان شاء الحاكم أبطل وصيته وأقام غيره اذا ظهرت خيانته، وأدى الحقوق من مال الهالك بعد صحة ذلك بالبينة العادلة ان شاء الله

•

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية.

عن أبى الحوارى: وعن الوصى اذا قضى أحدا حقا من مال يتيم صداقا أو غيره، أعليه أن يشهد بينة برضى أصحاب الحقوق، وقطع حجتهم، ويشهدون عليه أيضا؟