المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

وقول، يكون حجة فى طهارة النجاسة، ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، لأن الطهارة أولى من النجاسة.

وقول، لا يكون حجة إلا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعاهما لمزلة الحقوق،

الأنه لا تقوم الحجة في حلال مباح إلا بخبر (1) بين وحجة واضحة.

كان

أبو الحوارى - يقبل قول غير العدل إذا قال، إن هذه البئر فاسدة، عبدا أو صبيا يحافظ على الصلاة، وإن كان لا يحافظ على الصلاة لم يقبل منه ذلك.

وإن كان استعمل ماؤها بشيء تدخل فيه المضرة مثل خل وكنار التمر،

ثم أخبر، لم يقبل إلا من النقة.

مسألة:

أبو سعيد ـ في الثقة يرى من يستقى من طوى يوما، ثم قال بعد ذلك اليوم إنها كانت نجسة، فأما غير الثقة فلا يكون فيما مضى حجة إلا أن يشك فى قوله،

وأما الثقة فقوله حجة، وقول، ليس بحجة

قيل: فإن صلى في ثوب من عبده، ثم قال بعد، إنه نجس

قال: إن أخذه منه ليصلى فيه لم يقبل قوله بعد ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، وإن لم يعطه ليصلى فيه قبل قوله، ثقة كان أو غير ثنة إلا أن يتهم بالكذب

في ذلك بعينه، والله أعلم.

(1) في الأصل، بحجر

٨١٥ / ١١٬٣١٨