الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٥-
يقول انه يقضيه أهذا بطيب من عنده شرى هذه الأرض على هذه الصفة أم لا؟ قال: قد قيل لا تجوز له بيع الأرض الا أن يكون بيعه ء دين الهالك، فأما لينتفع هو بالثمن فلا يجوز
لقضاء
وقوله: انه يقضى الدين من عنده غير مخير لبيعه والله أعلم
قلت: فان كان على الوارث لى دين فباع الأرض وأعطانى من ثمنها، وأنا أعلم على الميت الذى خلف الأرض دينا، هل يجوز لي أخذ ديني من ثمن هذه الأرض أم لا؟
جائز ذلك، وليس عليك من دين الهالك شيء، ولا اليك شيء من ذلك، ولكن أخذ حقك وغير ذلك ساقط عنك والله أعلم
قلت: فان قال الوارث، وهو ولد الميت: أنا أعطيك الأرض من دينك الذي، على، ودين والدى أنا أقضيه من بعد هذا، أيجوز لى أخذ الطوى من حقى الذى على الوارث أم لا؟
فلا يجوز ذلك، ومال الهالك أولى بالتسليم في دينه والله أعلم
قلت: أرأيت ان قال الوارث: أنا أبيع فى دين الهالك فاشترى منه المشترى وسلم اليه الثمن فأكله، ولم يقبض دين الهالك، يطيب للمشترى أن يتمسك بهذه الأرض ويتصرف فيها أم لا؟
وقد علم أن الموارث لم يدفع الثمن فى الدين فقد قيل انه اذا كان البيع لقضاء الدين جاز الشراء منه، والله أعلم.