الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٦مسألة:
من كتاب الأشياخ:
—
176 -
سايت
عن على بن محمد رحمه الله، وعن الوصى اذا باع مال من أوصاه، والمورثة يقولون نحن نفدى مالنا، فامتنع وباع مالهم ن كره منهم
هل يثبت بيعه؟
قال: اذا باع بعد أن قالوا نسلم، واحتجوا عليه لم يثبت بيعه، وخالف أيضا قول المسلمين.
وأما ان باع قبل حجتهم، فقد ترك المأمور به وبيعه جائز.
وأما اذا كان قد جعل له الوصية فى شيء بعينه يبيعه وينفذه في الوصية، وهو خارج من الثلث، فباع ثبت بيعه احتجوا عليه، أو لم
يحتجوا عليه.
مسألة:
6
من الكتاب: نقلتها فى هذا الباب، وكذلك لو سلم اليه دنانير أو دراهم، وأوصى أن ينفذ عنه وصيته ودينه من ذلك طلب الورثة أن يأخذوا تلك الدنانير والدراهم بعينها، ونفذوها بدنانير ودراهم، والوصية دنانير ودراهم، كان لهم ذلك، وليس على الوصى أن يسلم اليهم حتى يسلموا اليه فداه مما يكون فيه الوفاء.
قال غيره: وقد قيل: ليس لهم، وينفذ ما قال الموصى على ما أوصى، فان جهل وسلم اليهم ذلك، ثم لم يسلموا اليه ذلك، وتلفت كانت الوصية والدين فى مال الهالك، ولا ضمان على الوصى في
الدراهم
ذلك