الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٧مسألة:
- 177 -
قال أبو الحوارى رحمه الله: يجوز للوحى أن يبيع مال الموصى اليه، ويقضى عنه، كيف ما قدر اذا لم يكن بينة على وصايته، ومنعه الحاكم عن البيع، ويحتج اذا باع فى السريرة، ويوقف الثمن على الورثة شراءه، ولا يجوز لأحد أن يشترى منه الا أن يعلم أنه وصى، اذا كان يعلم أن هذا المال الذي يؤيد بيعه للموصى
فان كان لا يعلم أنه للموصى جاز له أن يشترى منه، فان كان أبي الورثة أن يؤدوا ثمن حصتهم من هذا المال مضى البيع ان استتر له ذلك،
ويجوز له ذلك فيما بينه وبين الله
(م 12 - المصنف)
٨٬١٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.