الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٨-
178 -
سالم
ن العين باب
رمت
رادان ما في بيع مال الهالك اذا بيع بأمر حاكم أو وصى
بجميع
فلما
وما أشبه ذلك ثم أدرك فيه مدرك
وعن أبي عبد الله: فى رجل هلك وترك مالا، وعليه دين، يحيط ماله، فرفع الديان الى الحاكم فأمر ببيع ماله وقضاء دينه، المال، وقضى الديان حقوقهم، أدرك مدركا في المال، وأقام بيع
عليه البينة؟
قال: فيسلم اليه الحاكم ماله، وعلى المشترى أن يتبع الديان بما قبضوا منه. فان أفلسوا، أو غابوا رجع المشترى على الحاكم بما أخذ منه من ثمن المال، ويرده اليه الحاكم من بيت مال المسلمين، الا أن يكون شرط الحاكم على المشترى يوم باع له المال، ان أدركت في هذا
المال مدرك.
فأنت راجع على صاحب المال بما وجدت له من مال، فاذا اشترط الحاكم على المشترى هذا الشرط عند البيع برئ الحاكم، ولا يكون للمشترى شيء الا على الديان الذين قبضوا منه برأى الحاكم
فان أفلسوا أو غابوا لم يكن على الحاكم شيء من ذلك، ورجع المشترى فى مال الهالك، وكذلك الوصى اذا اشترط هذا الشرط، فلا شيء
عليه.
وقد ينبغي للحاكم والوصى أن يشترطا هذا الشرط اذا باعا مال
المبيت فى أى وجه كان.