المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٩

- 179 -

مسألة

وجدت

في موضع: أن الشرط الذى يزيل الضمان عن الوصى أن

يقول: لا ضمان على فى دركه وظهور عواره؟

فاذا قال هذا فلا ضمان عليه، ولا على اليتيم

مسألة:

وجدت فى رقعه أخرى مكتوب عليها مسائل عن أبي عبد الله، وعن رجل أوصى الى رجل فى ماله، وليس له وارث يعرف بعمان، فقبض الوصى المال، واشترى جارية خلفها الهالك، وكل من باعها عليه ورجع هو فباعها ولم يطأها، ولم يعرف فيها عيبا، فظهر للمشترى للجارية عيب فيها ادعى أنها رتقاء أو عقلاء، أو بها كي نار أو جراحة في نفس الفر، هل للوصى أن يصدق المشترى على ذلك ويقيله الجارية؟

انه ماي المع

فان كان الوصى أمر رجلا يشتريها له فباعها هو على ذلك الذي فاسد، لأنه كأنه اشتراها من نفسه،

أمره بشرائها

له

، فذلك

بيع

وان كان أمر من يشتريها له، ثم أمر بالنداء عليها رجلا، فنادى المنادى حتى استقصى غاية الثمن أمره، فأوجبها وهو لا يعلم لمن يوجبها لمن أمره بشرائها هو، أو لغيره.

فهذا جائز له، فاذا كان البيع على الصفة الأولى فهو فاسد، وبيعه هو اياها على المشترى الثانى جائز، والثمن لورثة الهالك، وليس له أن يقبل المشترى من هذا البيع إلا أن يحاكمه فيحكم عليه بما ادعاه المشترى من عيب من كى نار أو جراحة ليست بالفرج، وكان ذلك العيب مما يعلم الحاكم أنه لا يحدث مثله فى مثل ذلك الوقت الذي باعها