الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٠----
- 180 -
-
فيه، الى أن ادعى ذلك المشترى كان للمشترى أن يردها بذلك العيب الا أن يكون مع البايع بينة على أنه قد أراه ذلك العيب
عيبا
وان كان مما يحدث كلف المشترى بينة بأن هذا العيب كان فيها من قبل أن يشتريها، وأما اذا ادعى المشترى الرتق والعفل، أو في الفرج، فانها تدخل على امرأتين عدلتين، فان شهدتا أن فيها رتقا أو عيبا مما لا يمكن أن يحدث فهى مردودة على البائع، الا أن يكون معه بينة عدل على ذلك العيب.
معنا أنه أراد الا أن يكون مع البائع بينة أنه أراه ذلك العيب
والرتق: عيب مما لا يحدث الذى معنا أنه أراد أن الرتق عيب مما لا يحدث والله أعلم.
وأما العفل: فاذا شهدت المرأتان العدلتان أن بها عفلا أو عيبا مما يحدث، فعلى المشترى البينة، بأن هذا كان مع البائع، وان لم تصح عليه بينة فعليه يمين لقد باعها له وما يعلم هذا العيب بها.
وأما ان كان البيع على ما وصفت لك صحيحا وقد فسرت لك صحته فان المشترى الآخر فاقالته جائزة، وان حاكمه فالحكم بينهما على ما وصفت لك في العيب.
مسألة:
وعن الوصى يبيع فيمن يزيد أو مساومة؟
قال أما أبو على فكان يرى
أنه
يبيع
فيمن يزيد اذا باع بالدين
وبالنفقة، وأما أزهر وغيره قال: ينظر فان كانت المساومة خيرا
لليتيم باع مساومة، وان كان فيمن يزيد خيرا باع فيمن يزيد