المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨١

181

-

ومن غيره: قال: نعم، وهذا فى الموصى والوكيل من الحاكم ومن المسلمين، وأما الحاكم والجماعة عند عدم الحاكم فلا الا بالنداء يبيع

فيمن يزيد.

مسألة:

وعن رجل أوصى رجلا بماله وغاب الى أرض أخرى، فباع الوصى

رقيقه وماله؟

فلا يجوز عليه الأصل، ولا بيع عبد مغل، ولكن عسى يثبت

بيع

عليه رد الثمن الذي باعه به وصيه.

مسألة:

غلام

له،

ومن جامع ابن جعفر: وقال فى رجل أوصى رجلا ببيع ويتصدق بثمنه على المساكين ففعل، ومات الموصى ورد الغلام

من عيب؟

قال: يغرم الموصى الا أن يكون قال لهم ان هذا الغلام أمرنى من أوصى الى أن أفرق ثمنه على المساكين، ولا علم لى بشيء من أمره، فان

شئتم فاشتروا، وان شئتم فاتركوا، ففعل هذا فلا أرى عليه شيئا

قال أبو عبد الله: أرى على الموصى أن يرد عليه الغلام والدابة بالعيب اذا كان فيهما عيب كان قبل أن يبيعهما.

وأرى ان كان للميت مال غيره ذلك أن يكون رد ذلك من ماله،

ولا يكون على الوصى أيضا شيء.

مسألة

ومن غيره: من جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الوصى اذا رأى بيع المساومة أفضل وأوفر، فباع كذلك، واجتهد،