الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٢182
-
فلما بلغ اليتيم طلب النقض في ذلك، أو نازع في ذلك من نازع قبل بلوغ اليتيم، وطلب أن يرد ذلك بالنداء؟ اصل طالما ما
فأقول: ليس ذلك لهم، وبيع الوصى بالمساومة جائز اذا كان ذلك أوفر، الا أن يكون من يزيد على ذلك، ويطلب المال بأكثر، وينازع ذلك من نازع لليتيم.
في
فقد كان بعض الحكام يأمر بالنداء فى ذلك، وأبطل البيع الأول على أنه أن نقض عن البيع الأول فهو لازم للمشترى بالبيع الأول، وان زاد كان لمن زاد، وكان على المشترى الأول أن يرد غلة تلك الزياده ..
وأما الاقالة فليس للوصى أن يقيل، ولكن ان طلب المشترى إلى الحاكم، ورأى له النقض حكم بذلك على الوصى.
ومن غيره: قال: وقد قيل ان البيع بالمساومة من الوصى لا ينقض الا أن يكون بيع ما لا يتغابن الناس في مثله.
وقال من قال: ان بيع المساومة على كل حال منتقض، ولا يباع
مال اليتيم ولا يثبت الا فيمن يزيد.
مسألة:
ومما
يوجد أنه من جواب أبى محمد عبد الله بن محمد رحمه الله،
وعن رجل أوصى رجلا فى دينه ووصيته، ومات الموصى، فأراد هذا الوصى أن يبيع من مال هذا الهالك؟
فأما على ما قلت في كتابك انه أوصى رجلا في دينه ووصيته، فلست أعرف هذه اللفظة وما معناها، وأما ما جعله وصية في قضاء دينه، وانفاذ وصيته جاز له أن يبيع من ماله اذا عرف أنه ماله،