المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٤

-

- 184

المال ولا ينشف عن الماء، وللورثة الخيار ان أرادوا أن يفدوا به ماءهم فلهم ذلك

ولو باعوا من ثلثى المال، وفدوا الماء جاز، وان أرادوا فداء الماء حكم عليهم باحضار الثمن، ويكون ذلك على الطناء.

مسألة:

منه: وأما ذكرت من أمر الحجة وخروج الناس أن يكون اليوم البيع، وتكون الدراهم فى يدك الى أن تجد من يخرج بها، ويضمن بها اليوم، أو الى خروج الناس، وان تلفت الدراهم من يدك فلا ضمان عليك، وانما أنت أمين، ولا توقف من المال شيئا، فان تلفت الدراهم وكان خروج الحجة من رأس المال رجعت على المال، فبعت منه

بمقدار ذلك.

وان كان خروج الحجة من ثلث المال، رجعت على الثلث ان بقى منه شيء، وان لم يبق من الثلث شيء فلا ضمان عليك، وان حدث بك حدث موت أشهدت بها في مال الهالك

وان كانت الدراهم فى يدك فسلمتها الى ثقة حتى ينفذها في تلك الحجة، وذلك فى بعض قول الفقهاء، أن للوصى أن يوصى بانفاذ ما أوصى به اليه، ولو لم يجعل له ذلك الميت الأول.

ومن غيره: وقال بعض المعرفة: انه ليس للوصى أن يقدم الخارج بالحجة من مال الهالك الا بعد أن يستحق الحجة، فان فعل ذلك بغير رأى الورثة فهو ضامن والله أعلم.

مسألة:

قال أبو الحوارى: يجوز للوصى أن يبيع من مال الموصى اليه، ويقضى عنه كيف ما قدر اذا لم يكن بينه على وصايته، ومنعه الحاكم عن

6