الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٥185
البيع، ويحتج اذا باع فى السريرة، ووقف الثمن على الورثة سرا، ولا يجوز لأحد أن يشترى منه الا أن يعلم أنه أنه وصى اذا كان يعلم
أن هذا المال الذي يريد هو بيعه الموصى.
فان كان لا يعلم أنه للموصى جاز له أن يشترى منه، فان أبى الورثة أن يردوا ثمن حصتهم من هذا المال مضى البيع ان استتر له ذلك، ويجوز له ذلك فيما بينه وبين الله
مسألة:
ومن جوابه: وعن رجل مات وخلف يتيما، وخلف مالا بينه وبين أخ له مشاع، أراد الموصى أن يقضى المرأة حقها من هذا المشاع، ثم يقسم المرأة، وأخ الميت الذى المال بينهما، أيجوز أو حتى يبين نصيب المرأة من هذا الميت، ثم يقضى زوجته من مال زوجها اذا عرف. وقلت: ان كان الأخ هو الوصى؟
فعلى ما وصفت، فاذا اتفقت المرأة والأخ وهو الموصى على قضاء المشاع جاز ذلك، ويكون لها نخلتان عن نخلة، ويكون لها نصف ما يقضى من ذلك، ثم تقاسم الأخ هى اذا كان الوصى، وان طلبت المرأة القسم قبل القضاء فله طلب ذلك، وان طلب الموصى القسم قبل القضا
فله ذلك
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: سألت رحمك عن رجل باع شيئا من مال ميت، وادعى الوكالة، وعند البيع اشترط عليه المشتري الشروى، ثم لم تصح الوكالة بهذا البيع، وغير الورثة فيما باع ونقضوه، قلت: ما يلزم لهذا المشترى؟
فعلى ما وصفت، فاذا باع هذا الرجل المال وادعى الوكالة، واشترط