المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٧

YAY

فاذا طلب اليهم الورثة ما قبضوه من منال الهالك على هذه الصفة أدركوه، وعلى الورثة لهم الأيمان ان كان أصحاب الحقوق يدعون عليهم بذلك، فعليهم الأيمان بعلمهم لا بالقطع، وعلى هؤلاء الملا

رد ما في أيديهم في الحكم.

6

: قاله

وأما فيما بينهم وبين الله، فواسع لهم، وكذلك يبطل ما باع الوكيل من ماله الهالك بلا صحية وكالة روعها ا ا ا ا ا ماع خلالها لله منفي نياً وأما فيما بينه وبين الله، اذا علم الله صدقه فلم يبطل بيعا اذا باع ماله في دينه فيما يسعه بيعه، وانفاذه في حكم أهل العدل، وما الحق من الضسلمان الوجى فهو فى مال الموصى، إن أدرك الموضى ذلك. ثلاث وعداً بعد ما لها الأب والي لمع ه ماه حمان الفراغ مال الموصى، أو لم يكن له اليه سبيل، كان في مال

C

الوصى، واذا اشترى المشترى من الوصى، وهو يعلم أنه لم تصح له وصاية، فلا يسعه ذلك، وللوصى اذا بطلت وصايته وصايته مع الحاكم في ببيع سريرة، ويقضى عن الميت ويحتج على الورثة في المين،

حمة

العلانية أن. السريرة، ويبيع ما لهم، ولا يسع أحدا أن يشترى منه في السريرة اذا لم يعلم من الهالك أنه جعله وصيه.

، يسع

L

فت لما الك مالة

واذا لم يشترط عليه الشروى لم يكن عليه عند بطلان البيع

الارد الثمن.

6

واذا اشترى منه المشترى على علمه هو، بأن الهالك أوصاه، ولم تكن له بينة، فانما يلحقه بالشروى أو الثمن من مال الهالك لأنه اشترى على علم و انظر فيما كتبت به اليك.

مسألة:

وعن الوصى اذا باع مال من وصاه ثم، استحق ذلك المال، وقد

أنفذ ما أخذه من باع له، فالضمان من مال الموصى.