الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٨—
188 -
قلت له أنا: فان فرغ مال الموصى؟
فأحسب أنه قال فالضمان فى مال الوصى والله أعلم
مسألة:
وفى وارث الوصى اذا كان الوصى قد ترك شيئا من مال الهالك. وأراد وارث الوصى الخلاص منه، أين ينفذه في وصايا الهالك الأول أو يسلمه الى ورثته؟
فهذا المال يجعل في حقوق الهالك الأول فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه برأى الحاكم، أو برأى الورثة، فان أعدم ذلك ولم يأذن له الورثة، ولم يحكم له حاكم بذلك، سلم ذلك الى ورثة الهالك الأول، وعلى الورثة أن يقوموا بوصية صاحبهم.
وان كان فى المال فضل عن قضاء الديون، جاز مصالحة الورثة فيه بقدر ما يطالبهم من المال، فاذا صار أصحاب الحقوق الى حقوقهم فالوصايا انما تنفذ من ثلث المال من بعد الديون والحقوق كلها
٨٬١٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.