المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٩

- 189 -

باب

في شراء الوصى من مال الهالك

ومن جواب أبى الحوارى: وعن الذى يكون وصيا للميت، أو وكيلا لانسان في انفاذ شيء، أو بيع شيء، أو شراء شيء،، أيجوز له أن

يبيع من

نفسه، ويشترى من نفسه، ويسلف من نفسه؟

وصى

فأما الميت فلا يجوز له أن يشترى شيئا من نفسه، وقالوا: يوكل من يشترى له اذا كان شيئا مما فيه المناداة، فيمر من يزيد له ذلك في مغيب الوصى، فيكون الواجبة على من لا يعرف، وان كان مما يكال أو يوازن فيأمر من يكيل له أو يزن على سعر ما يباع

على

لغيره.

وأما الوكيل فلا يشترى لنفسه الا برأى أهله، الا فيما يكال أو يوزن، فقد قيل انه يأمر من يكيل له أو يزن له

مسألة

ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن وصى أيتام أله أن يشترى

من مال الموصى شيئا؟

فقال: يكره للوصى أن يشترى من مال الموصى من متاعه شيئا الا أن يقومه في السوق، فاذا انتهى الى الثمن، ولم يزد عليه أحد شيئا، زاد هو على ما أعطى، ويأمر رجلا فيشتريه فيربحه فيه

ويأخذه.