الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٠مسألة:
- 1970
ومن جواب أبى الحوارى بوعمن كان وكلا ليتيم أو غيره، ثم باع له شيئا من الحيوان أو غيره، هل يجوز له أن يشترى لنفسه و الجدارة
من مال الهالك اذا وقف على الثمن بمناداة أو بعير مناداة، أو يأمر من
يشترى له؟
تيما ليه نج داع: (2) امضا را با ہے (0)
ن ما فالذي عرفنا من قول المسلمين أنه يأمر من يشيسترى له نه ويأمستر هو بالواجبة، ولا يعرف على من تكون الواجبة، فهذا الذي عرفنا
من قولهم، ولا يكون الا بالمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك ولا يجوز أن يشترى شيئك مما لاني غال ولا يوژن بالمساومة لظالا أن يكون مما يكال أو ميوزن تفاعلنا حية ليه ليست 0 2 121 ما رح تشنه بلاي
نام ديفي
له
6
فقد قال من قال من المسلمين: انه يأمر من يكيل له أو يزن على لما يكون البيع على غيره، وأما ما لا يكال ولا يوزن، فلا يكون الا بالمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك، ولا يجوز له أن يشترى شيئا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة الا أن يبعث من يبيع من نات المية 14 مله ت)
او عام
غير الأصل بالمساومة، ويأمر من يشترى من حيث لا يعلم من عند من مان نيعا ما يلكن .. ولي هنا علية عقة من نعيم
يأمره هو بالبيع.
قال غيره: نعم، اذا أمر من يبيع أو من يشترى له من حيث لا يعلم المأمور بالبيع والشراء، جاز له ذلك. واذا مر من يأمر من يشترى له فأمر المأمور من حيث لا يعلم هو، وكان هو البائع جاز ليست را لونه
ذلك
وقد قيل ذلك.
ليست مدلته نها باله شدن را 2: بالقف مسألة: ياد مانا اغلفرقها معنا حية وقيل اذا قال الموحى: قد جعل له أن يشتري من مالي ما شاء بما شاء من الثمن؟
Jaio.