المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩١

191 -

جاز ذلك للوصى أن يشترى ما شاء

وقال: انه يوجد عن أبى على رحمه الله: أنه يجوز للوصى أن يشترى ما شاء من مال الموصى ولو لم يجعل له ذلك.

قلت له: وما يعتل بذلك؟

قال: لأنهم قالوا يجوز له أن يشترى مما يكال ويوزن، وكذلك مما لا يكال ولا يوزن، ولا فرق بينهما.

مسألة:

واذا باع الوصى بالمناداة أو بالمساومة على مشتر، ثم والاه

المشترى ذلك المال أو باعه عليه، جاز ذلك اذا لم يكن بينهما شرط

ولا أساس اذا ثبت البيع للمشترى، وان أراد الورثة فداء مالهم

ولم يكن احتج عليهم فلهم ذلك من يد المشترى، أو من يد الموصى اذا

ولاه ذلك المشترى

کا

دلالها ان ميں ہے

عمان

ويقال لا مكالمة له

26