الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٢-
-
باب
في خروج الوصى والورثة بالحجة
وعن الوصى هل له أن يخرج بحجة من أوصى اليه بانفاذها أو حتى يجعل له ذلك من أوصى بها اليه؟
فمعى أنه قد قيل ليس له ذلك الا بأمر الورثة اذا كانوا بالغين، أو أن يجعل ذلك له الموصى، ولعل فى بعض القول أن لو جعل له ذلك الموصى كان ذلك معلولا اذا كان الوصى الفاعل بنفسه
مسألة:
وعن رجل أوصى الى رجل فى انفاذ حجة، فحج بها وارث الرجل بغير أمر الوصى، قلت: هل يجوز ذلك اذا أتم الوصى؟
فاذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره فانفاذه للوصية وقيامه بها جائز اذا صح ذلك، وان كان ذلك برأى الورثة أيضا ثبت ذلك من فعله
وكذلك ان أتمه له الوصى وصح فعله، جاز ذلك اذا كان هو الوارث، واتمام الورثة مع ثبوت الفعل عن الهالك، والقيام بالحجة من
أحد من الناس، كان ذلك مجزيا عن الهالك.
ولو صح
الفعل عن الهالك فى القيام بالحجة من أحد من الناس
كان ذلك مجزيا عن الهالك، وكان متطوعا فى فعله ذلك، فان كافأه الورثة فى ذلك بشيء من مالهم جاز ذلك.