المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩٤

مسألة:

- 198 -

من الزيادة المضافة من جواب أبى سعيد:

وذكرت في الوصى اذا لم يأذن له الموصى أن يخرج عنه بحجته،

ولم يحجر عليه، هل له أن يخرج بها؟

فمعي أنه قد قيل ليس له ذلك الا باذن الورثة اذا كانوا بالغين، اذا لم يأذنوا له بذلك، واذا جعل له ذلك فأرجو أنه مما يجزى فيه الاختلاف، وان حجر عليه ذلك، وأذن الورثة، فأرجو أن ذلك جائز، اذا كان يأذن الورثة وهم بالغون، ولا أحب ذلك، وأرجو أن ذلك مما يدخله الاختلاف.

وقلت: ان قال له الموصى: أعطها من شئت، هل له أن يعطيها

غير ثقة؟

فلا يبين لى ذلك، وأقل ما يكون مأمونا.

وقلت: فان قال له الميت: أخرجها متى شئت، هل يجوز له تأخيرها بعد قدرته على انفاذها، وأن أخرها بعد قدرته على انفاذها

ختلف المال؟

فمعى أنه اذا جعل له ذلك فذلك جائز

ردنا لمان

Alides