الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٥195
باب
في الوصية اذا تلف المال أو شيء منه
وعن رجل أوصى لرجل بشيء معلوم، وسماه بعينه، فذهب ذلك
الشيء؟
قلت: فان ذهب المال كله، وبقى ذلك الشيء بعينه؟
قال: صار له ثلث ماله وللورثة الثلثان
ومن غيره: قال أبو سعيد: نعم، وذلك عندنا أنه اذا ذهب قبل موت الموصى. وأما اذا ذهب بعد الموت المال كله الا ذلك الشيء بعينه، فان الذي نحب أن يكون ذلك ثابتا للموصى له به
وقال أبو سعيد: اذا كان ذلك يخرج من الثلث
يوم
مات الموصى،
فذلك للموصى له، ولو ذهب المال أو ذهب هو أو ما ذهب منه، أو نقص
أو زاد فهو للموصى له.
مسألة:
وعن رجل أعتق غلاما فى مرضه، وهو يخرج من الثلث، فهلك ثلثا
المال قبل أن يموت؟
فقال: يمضى ثلثه ويستسعى بثلثيه، وان لم يكن هلك المال أيضا، فقد قال بعض الفقهاء أيضا: يمضى ثلثه ويستسعى بثلثيه،
فيعطى أقاربه.
مسألة:
ومن كتاب وجدت فيه ردا لأصحابنا: وعن رجل أوصى بثلث ماله،
٨٬١٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.