المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩٧

197

ثلث مال الموصى ولو أوصى له بماله كله، ثم هلك كله الا نخلة واحدة، قبل موت الموصى، كان الموصى ثلث ما بقى

وكذلك اذا أوصى له بشيء بعينه معروف، ثم استحق من ذلك. الشيء شيء، أو ثوى فله ما بقى منه اذا كان يخرج من

مات الموصى.

الثلث

يوم

يوم

موت

وكذلك ان استحق أو توى من بعد موت الموصى، وكان الموصى يخرج من الثلث، وله معين معلم فله ذلك بعينه زاد أو نقص

أو استحق منه شيء.

واذا أوصى بغنمه، أو بابله، أو بعبيده، أو ببقره، أو بدراهمه، أو بحبه، أو بتمره، فكل هذا من وجه المعلم، لأنه لا تصح له الوصية الا فى ذلك الجنس بعينه لا فى غيره، فهو معلم وقد قيل في

ذلك قولان:

، فالذي يقول ان الوصية انما مبهم.

أحدهما أنه معلم، والثاني تقع بعد موت الموصى على

عبده يوم يوصى

، فهذا

يخرج على باب المعلم، لأنه لو مات العبيد، ثم استفاد بعد ذلك عبيدا لم يقع له

فيهم وصية.

والذي يقول ان الوصية فى مال الموصى يوم يموت يكون هذا من وجه المعلم حتى يموت الموصى، فاذا مات الموصى وجبت الوصية من الثلث، وكانت الوصية من أحكام باب المعلم، زيادته له، ونقصانه عليه، وتلفه عليه، فهو حينئذ من باب المعلم.

وسألته عن رجل قال فى مرضه: قد أوصيت لفلان بسدس مالي

وهذه الثياب؟

قال: له سدس ماله وسدس الثياب

قلت: أو ليس قال وهذه الثياب؟

قال: الثياب من ماله فلها وله سدسها

تشمع

Ja