الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٨- 198 -
ت مدل فلت کا ملا ناله و دجلة عالم فانما على روحها والله مشبكة باب مان 2 ريمية تريه راية
فيمن عليه للهالك دين هل له أن يقضي عنه دينه
وسئل أبو سعيد: عن رجل مات وخلف على نفسه دينا، ولم يوص بقضائه، وكان له على رجل حق، هل يجوز أن يقضى عنه بغير أن يعلم الورثة ويسعه ويبرأ مما عليه؟
وكان الجواب منه على معنى ما أجاب فى هذه المسألة باختلاف:
فقال
من
12
قال: لا يجوز ذلك الا برأى المورثة ان شاءوا قضوا وان شاءوا لم يقضوا، وان فعل بغير رأيهم فلعل صاحب هذا القول يلزمه
الضمان.
وقال من قال: ورخص فى ذلك أنه يقضى عن الميت الدين الذى يعلمه على الميت مما عليه له من الدين، والذى يذهب اليه صاحب هذا القول يذهب أنه يبرأ بذلك ولو لم يعلم المورثة، ورأيته يروى ذلك عن أبي عبد الله محمد بن روح أنه كان يرخص فى ذلك، وقال: انه كان يرويه عن رجل من الخوارج من أهل العلم أنه كان يذهب الى
أجازة ذلك.
مسألة:
وعن رجل مات وأوصى بحق عليه لرجل، ووكل في قضاء دينه، وللميت عليك حق، فطلبك به، سألت لك أن تقضى عنه صاحب الحق الذي يطلبه به برأيك؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز له أن يقضى صاحب الحق الا برأى الوكيل، أو رأى الورثة، فان لم يكن له وكيل ولا وارث، وأردت خلاص