المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩٩

199

الميت فارفع الى الحاكم فى الحق الذى عليك له، ويطلب الذي له الحق الى الحاكم، فان أمرك الحاكم أن يقضى صاحب الحق فقضيته برأى الحاكم جاز لك ذلك من بعد الحجة على الورثة.

وانما هذا احتساب منك للميت، وليس هذا بواجب، وان شئت فارفع الحق الذى الذى عليك الى الوكيل أو الورثة، وقد برئت منه

ان شاء الله

وقلت: أرأيت ان عدم الحاكم هل يجوز له أن يسلم الى صاحب الحق ان لم يعرف الورثة، ولا الوكيل بأن على هذا الميت حق، أم ليس يجوز له ذلك؟

قال أبو سعيد: لا يجوز له ذلك الا برأى الحاكم أو برأى الورثة ان

عرفهم، وكانوا بالغين

لمعنية ولسفة