المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٠١

مسألة:

- 201 -

أبو سعيد: يجوز للوصى أن يقضى عن الموصى دينا أقربه على نفسه فيما بينه وبين الله، وقد اختلف فى يمين من له الحق: فقول: لا أن يعطى الوصى الحقوق الا بعد اليمين أقربه الهالك أو صح بالبينة.

يجوز

وقول: يجوز ذلك ما لم يرفع أمرهما الى الحاكم، فاذا رفع الى الحاكم فلا يجيزه الى ذلك الا بعد اليمين.

مسألة:

وعن رجل اشترى دابة أو دارا، ثم مات قبل أن يقبض المشترى ولا قبض البائع الثمن، وعلى المشترى دين غير ثمن هذه الدار أو الدابة، ما الحكم في ذلك؟

قال: معى فى قول أصحابنا أنه اذا كان البيع ثابتا كان البائع أسوة مع الغرماء، قبض المشترى أو لم يقبض، اذا كان البيع ثابتا

على معنى قوله.

مسألة:

قال القاضي أبو على: فيمن له على هالك حق، فقضاه بعض ورثته شيئا من ماله، كان عالما بذلك أو صدقه على دعواه، هل له أخذه؟

الجواب: أنه جائز له لى قول بعض المسلمين والله أعلم

مسألة

اذا كان الوصى عارفا بشيء من الدين، أيجوز له أن يقضى عن الهالك ما عرف من دينه أو لا يجوز له الا ان شهد شاهدان على

الهالك؟