الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٠٤مسألة:
- 204 -
وقيل في رجل هلك وترك ولدين، وترك ألف دينار عينا، وترك على أحدهما ألف دينار دينا؟
أنه للذى ليس عليه شيء الألف الخالصة لا يشركه صاحب الدين بشيء، ولو طلب ذلك.
قيل: فان ترك ثلاثة أولاد، وعلى واحد منهم الألف، والمسالة
بحالها؟
من
فان للباقين الألف يقسمانه بينهما، لكل واحد خمسمائة، ويكون للذي عليه الألف خمسمائة مما عليه، ويبقى خمسمائة له ذلك مائتان الا ثلاثة وثلاثين وثلث، ولكل واحد منهما من ذلك، ويكونان شريكين فيما بقى عليه كل ما خرج منه شيء كان لهما جميعا، لا ينفرد به أحدهما
دون الآخر.
ولو كانت المسألة بحالها، وأوصى بثلث ماله لرجل، كان صاحب الوصية، والدين ليس عليهما شيء شركاء فى هذه الألف على قدر ما يقع لهم من جملة المال، ويكون للذى عليه الألف نصيبه مما يقع له من جملة المال من الألف الذى عليه، ويلحقه الاثنان والموصى له بما بقى من الألف على قدر ما يستحقون من جملة المال، ويكونون فيه شركاء لا ينفرد به واحد دون الآخر.
دين
ومن غيره: وقال من قال: يكون الدين بين الجميع، كأنه على غير وارث، والمال الخالص بين الجميع، ويكونون شركاء في الجميع
لأنه دين.
مسألة:
وقال: مات رجل من أهل عمق، وأوصى بدين عليه ووصايا،