المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٠٩

2/ 09

قال غيره: وقد قيل اذا أقر بهذا النصف من هذا الشيء بعينه، وله فيه النصف، كان للذى أقر له به نصف النصف وهو الربع

مسألة

وقيل: اذا علم الورثة أن على صاحبهم حقوقا ثم لم يعلموا أقضاها

أو لم يقضيها؟

فهى

عليه ثابتة، وعليهم أن يؤدوها حتى يعلموا أن الهالك أراها.

وقد قيل: انه ليس على الوارث أن يؤديها حتى يعلم أن الهالك لم يؤدها، ولو طلب ذلك اليه صاحب الحق، الا أن يصح ذلك في مال الهالك، ويحكم عليه الحاكم بما صح على الهالك في ماله، فعليه أن يسمع ويطيع للحكم في ذلك.

وأما لو ذلك صح ك معه بالبينة، وقد مات الهالك، لم يكن عليه في ذلك شيء فيما بينه وبين الله، ما لم تشهد البينة عليه أنه مات ولم

يقض ذلك.

وأما فى الحكم اذا صحت البينة أن عليه حقا، ولا يعلم أنه قضاه،

Nike

adells 121 for rent

أو أن عليه حقا ثبت ذلك في مال الهالك

مسألة:

من الزيادة المضافة:

مالة

قال أبو سعيد: في رجل ورث مالا من رجل مع أيتام، وهو يعلم أن الهالك عليه دين أنه يخرج عنده اختلاف فيما يلزم هو

الوارث؟

18)

م

المصنف)