الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢١٠- 210 -
ففى بعض قولهم: ان عليه وله أن يخرج الدين من جملة المال، وما فضل فهو بين الورثة.
وقول: له ذلك وليس عليه فى حصة الأيتام، وعليه في حصته بقدر ما يخصه من الدين، لأنه لا حجة على الأيتام، ولا يلزمه أكثر من حصته الا أن يحكم عليه بذلك حاكم.
وقول: ليس له ذلك في حصة الأيتام، انما عليه هو أن يخرج ما يخصه من الدين من حصته، وليس عليه أكثر من ذلك
وقول: ان عليه أن يخرج جميع الدين من حصته، فان فضل شيء كان له بالميراث، وان لم يفضل شيء واستهلكه الدين لم يكن له أن يدخل مع الأيتام في الأيتام في حصصهم، لأنه لا حجة عليهم في ذلك
فان بلغوا وصح عليهم ذلك بالبينة العادلة، أو علموا هم بالدين كعلمه لحقهم، كل واحد بمقدار حصته، والله أعلم
مسألة:
في وارث أقر على الميت بدين؟
فقول: يستوفى الغريم دينه من نصيب المقر، لأنه لا ميراث له حتى يستوفى الغريم، وكذلك اذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة قال غيره: أما الدين فقيل هذا وقول انما عليه من الدين بمقدار حصته من الميراث.
وأما الوديعة بعينها اذا أقر بها فلا حق له فيها، ولا أعلم في
ذلك اختلافا
وأما الوديعة المجهولة فقول: انها مثل الدين على ما مضى، وقول:
حتى يصح بعينها.