المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢١٣

- 213

-

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل لا يأخذ من غير جنس حقه الا بحكم الحاكم، ولو عدم الحاكم وانما يأخذ من جنس حقه عند عدم الحاكم، واذا وجد الحاكم لم يأخذ من جنس حقه، ولا من غيره، ولا له اذا جحده خصمه، أو طلب ممن لا حجة عليه ولا له، ولم يكن له وصى ولا وكيل.

ومن الكتاب:

لط لها ثلاة: الة

وأما ان كان كسور ذهب أو فضة، أو كان له عروض أو حيوان،

أو أصل ودينه على الهالك عين؟

120

فليس له أن يقتضى ذلك لنفسه اذا وجد جماعة المسلمين، وكانت

له بينة على حقه.

وان كان دينه ثيابا مثل ثيابه، أو حيوانا مثل شرطه، وكذلك النخل

ــد

أن وجد مثل شرطه، فله أن يأخذ لنفسه مثل حقه، فان كان لا يجـ مثل حقه، وانما يجد من ذلك الجنس مما يزيد على حقه أو ينقص عنه، فليس له أن يأخذ من ذلك الا مثل ما كان لنفسه و صلاة

وما لم

السنة عند

يجد منه مثل حقه وشرطه، فلا يأخذه حتى يقيم جماعة المسلمين، ويستحلفوه على حقه، ويقضوه اياه كما يقضيه

الحاكم.

فان لم يكن بينة، أو كانت له بينة ولم يجد أحدا يوصله الى

حقه.

فليس له أن يبيع من مال الهالك، ولا يشترى لنفسه من مال الهالك منه شيئا لنفسه، ولكنه يلتمس عدلين يقومان له ما وجد من مال الهالك، ثم يأخذه بالقيمة

صاب فان لم يجد من يقومه استقضى على نفسه بالقيمة في قيمة ما وجد من