الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢١٦ومن غيره:
- 216 -
قال أبو سعيد: وانما هذا كله معنا اذا كان الورثة أيتاما لا وصى لهم ولا وكيل، وأما اذا كان لهم وصى أو وكيل فلا يفعل، وهم يقومون ذلك مقام البالغ، والبالغ لابد من الحجة عليه في ذلك اذا مكن بغير
ومن الكتاب:
قال محمد بن جعفر: واذا كان لليتامى وصى من قبل أبيهم، أو وكيل من قبل حاكم عدل، فهو يقوم بذلك كله حتى ينفذه على وجهه. وقد قال أبو المؤثر مثل ذلك. الفعالي
وقال محمد بن جعفر: وقسنا ذلك بما قال المسلمون، أن من كان له حق على رجل فجحده اياه، ثم قدر على شيء من ماله أنه يأخذ منه بقدر حقه، ويستوفى حقه مما باع، ثم يعلمه أنه قد استوفى الحق
ويبيع
الذي عليه له.
قال أبو المؤثر: اذا جحده حقه استوفى من ماله بالقيمة، ولا أرى أن يبيع شيئا من ماله الا أن يكون دينه سلفا فليفعل كما وصفنا في الهالك والحكم، فهما عندنا سواء، واذا استوفى حقه أعلم الذي عليه الحق أنه قد استوفى منه. رقها
216
ومن غيره:
قال أبو سعيد: نعم، يعلمه أنه قد استوفى، الا أن يكون يتقى منه تقية، فليس عليه ذلك، ويشهد له بالوفاء سريرة عن عند من يكتم
رمان
عليه ذلك