الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢١٧-
- 217 -
-
قال غيره:
وذلك اذا لم يخفه أعلمه، ولكنه اذا حضره الموت أشهد
الثقات أنه قد استوفى منه.
وان أمنه فى الحياة أعلمه بذلك، فينظر فيما ذكرته، ولا يؤخذ
منه الا ما وافق الحق والصواب.
ومن الكتاب:
تيلا باله
رسيان
all the thalig eller
حيلك قال محمد بن جعفر: وكذلك كان يفعل الحاكم العدل، لو صح ذلك معه، فاذا لم يكن حاكم أجازوا له أن يأخذ حقه على هذا الوجه، ثم ان حلفه حلف ما عليه له حق.
قال أبو المؤثر: نعم الا أن الحاكم يبيع ويقضى صاحب الحق، وصاحب الحق يقتضى بالقيمة ولا يبيع الا السلف، وهو كما وصفنا.
قال محمد بن جعفر: واذا كره العدول أن يدخلوا هذه المرأة
مع
6
أو غيرها من أهل الحقوق، حتى يعرفوا هم العدل في اخراج حقوقهم، أو لم يكن لهم فى ذلك الموضع عدول، فصاحب الحق المتقلد لذلك فان استوفى حقه الى ما دون حقه فانما أخذ الذي له، وان أخذ
أكثر من الذى له فلا يحل له، وذلك الفضل مردود الى أهله. قال أبو المؤثر مثله
قال محمد بن جعفر: وأما العدول فلا نرى لهم أن يدفعوا مال الميت الى ديانة الا بصحة، فان لم يصح معهم قالوا لزوجة الميت: أن هذه النخل قاضية لمن كان له صداق على ميت، ولم يروا فيها زياده على مثل صداق هذه المرأة التى تسألهم عنه، فلما عرفت هي أخذته لنفسها، ولم يعطوها اياه، ولا أمروها به.
عليقة