المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٤

224 -

قال الناسخ: العمل عندنا على القول الأول لرواية وردت عن عمر ابن الخطاب رحمه الله، أنه كتب الى بعض العمال: أن ورثوا

أم حسكة مع ابنها حسكة السدس، وهذا القول عليه عمل أصحابنا

•

والله أعلم. ومن الكتاب:

،،

وفرض الزوج النصف، وفرض الزوجة أو الزوجات الربع.

وبيان هذا الباب أن النصف فرض خمسة: الزوج اذا لم يحجب، والبنت، وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب.

قال غيره:

وعندى أن معنى قوله: فى بنت الابن والأخت للأب انما هو اذا لم تكن بنت ولا أخت لأب وأم، فان لهم النصف.

وأما اذا كانت بنت وابنة ابن فانما لها السدس مع البنت، وان كانتا اثنتين لم يكن لابنة الابن معها شيء الا أن يكون لابنة الابن أخ أو ابن أخ أو ابن ابن أخ وان سفل، فانه يرد عليها، ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الاثنيين

وأما ان كان الذكر من بنى البنين أعلى، والأنثى من بنى البنين أسفل، كان الميراث للذكر، ولمن كان فى درجته، أو أعلى منه درجة من الاناث، وبطل ميراث من كان أسفل منه درجة، ولم يرث معه، والله أعلم.

وقد يوجد عن عبد الله بن مسعود فى باب ما تفرد به عن الجماعة

أنه كان يجعل ما بقى بعد استكمال البنات الثلثين لبنى الابن دون بنات

T

الابن، وبه قال علقمة، وأبو ثور وداوود، ويجعل ما بقى بعد