المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٦

226 -

والثلثان فرض أربعة: البنات، وبنات الابن والأخوات من الأب

.

والأم. والأخوات من الأب

والثلث فرض اثنين: الأم اذا لم يحجب الاخوة الاثنين فصاعدا

من ولد الأم.

والسدس فرض سبعة: للأم اذا حجبت وهو للجدة عند عدم الأم، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو انثى، وهو للأب الولد، مع أو ولد الابن، وهو للجد أب الأب عند عدم الأب، وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت والأم.

121

by thes llion to heat elkedle let

Bacl