المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٧

- 227 0

-

باب

فرائض ابن عباس ما خالف فيه الناس فيما ليس العمل عليه

كان ابن عباس لا يعول فريضة، وكان لا يحجب الأم عن الثلث الا بثلاثة اخوة، وكان لا يعصب الأخوات مع البنات، وكان يقول في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وللأب السدس، وكان يقول فى زوجة وأبوين: للزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، وللأب

ما بقى.

قال: ويحكى عنه، وليس بالصحيح أنه كان لا يعطى الابنتين الثلثين حتى يكن ثلاث بنات، وكان اذا كانت الفريضة فيها زوج وأم و ابنتان، كان يعطى الزوج الربع، والأم السدس، وما بقى فللابنتين.

قال: وكذلك فى زوج وأبوين وابنتين، كان يعطى الأبوين كل واحد منهما السدس، والزوج الربع، وبقى خمسة أسهم من اثنى عشر سهما هو للابنتين، لأنه كان لا يعول فريضة

قال: وبعض من لم يحل فريضة الا الى فرض، وكان يدخل الضرر على من كانت فريضته يحول الى غير فرض.

مسألة:

ومن غيره:

وجدت عن عبد الله بن محمد بن محبوب في قوله تعالى:) فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا (أراد نساء اثنتين، وذكره

فوق قوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق) أراد اضربوا صلة:

الأعناق.