المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٦

236 -

-

لم يرثاه اذا مات صبيا حتى يبلغ ويقر بذلك، أو تقوم البينة بذلك من غير اقرارهما، وان ماتا هما ورثهما.

فبعض يقول: يرث من كل واحد منهما ميراث ولد تام.

وبعض يقول: نصف ميراث ولد مع الأولاد، وان لم يخلف ولدا الا هو فهو وارثهما جميعا بجميعها، وان بلغ الصبي فأقر بذلك عندهما، ولم يكن أقاما على ذلك بينة، ولا أحدهما ثبت اقرار الولد لمن أقر له بذلك ان صدقه الوالد، وان صح ذلك بالبينة لهم أو لأحدهما لم يلتفت الى انكار الصبى، ولا اقرار لغيره، ولا يثبت الاقرار بالولد حتى يصدقه الوالد، ولا بالوالد حتى يصدق الوالد الولد، ويتقاررا على

ذلك، ويمكن ذلك فى تقارره ررهم.

مسألة:

من الزياده المضافة:

الدليل على أن للابن جميع المال قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الانثيين (مع قوله تعالى: (فان كانت واحدة فلها النصف)، فلما كان لها النصف وله هو ضعف ذلك استحق الجميع، والله أعلم

الجمال

رقسي لمية عليان را

ه تادا للفعل ما علمية عقد قنيبال الله وسيها لنا لماع